The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد