The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
الباب الثامن
أجهزة الرقابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد