القانوني

The Basic Law of Governance for the year 1412 AH

المادة الثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته. الباب التاسع أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٨/٢٧