The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة التاسعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد