The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد