The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد