The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد