The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد