القانوني

The Basic Law of Governance for the year 1412 AH

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٨/٢٧