The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد