The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد