Shura Council Law 1412H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد