Shura Council Law 1412H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد