القانوني

Shura Council Law 1412H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٨/٢٧