Shura Council Law 1412H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر مجلس الشورى، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد