Shura Council Law 1412H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد