Shura Council Law 1412H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد