Shura Council Law 1412H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضوا، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد