Shura Council Law 1412H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد