القانوني

تعديل المادة (3) من لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها لعام 1421هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الوثائق الرسمية وملكية عامة للدولة. ٢ - نشر الوثائق الرسمية وطباعتها وتوزيعها حقق الدولة. ٣ - لا يجوز لأي جهة أخرى أن تدرس هذا الحق، وعلى المركز والمجهة المعنية جمعية حقوق المؤلف ومسار الحقوق الثقافي التكميلية أن تتولى متابعة هذا الأمر على حوزة الإنطمة الصادرة في هذا المقصود. ٤ - على الجهات المصدرة للوثائق إبلاغ المؤسص. ٥ - على الجهات المصدرة للوثائق إبلاغ المركز عنهم في الإنطمة والوثائق، وذلك بإضافة القاعدة الجديدة في المكان المناسب لما من النظام أو للاتحة حتى يسهل حصر ومتابعة هذه النصوص وظباطها. ٦ - يكون الوعاء المقدم وثيقة معتبرة إذا كان: أ - نسخة أو صورة عن الوثيقة الأصلية. ب - مج - نسخة أو صورة عن الوثيقة الأصلية مصادقة ومختومة من مركز الوثائق في الجهة المختصة أو المركز الوطني للوثائق أو الجهة المختصة في الحراجة. ج - مع - نسخة أو صورة من الحراجة الرسمية للمملكة المملكة العربية السعودية. ه - أو صورة من الحراجة الرسمية للمملكة المملكة العربية السعودية. ٧ - قسم الوثائق وأرشيفات الإطلاع والتوثيق. الفئة الأولى: وثائق الاطلاع العامة وعامة غير سرية ثم نشرها أو إبلاغها للجهات والأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين. وتتاح هذه الوثائق للباحثين والدراسين ومراكز البحث العلمي للاستفادة منها في الحالات العامة والعامة والتوثيقية. ومن هذه الوثائق الأنظمة واللوائح والسياسات والأنشطة والبرامج المادة (٤) تصنيف درجات سورية الوثائق والخطوط على النحو التالي: - أ - وثائق ومخفوظات سورية للعقابية وهي الوثائق التي تؤدي معرفة بياناتها لاغتر بالإجراء بأن الدولة. ومن أنواع هذه الوثائق: الوثائق والعسكرية، وكفايات الأسلحة، وأوراقها ومواصفاتها. ولا يجوز إعادة الإصلاح على هذه الوثائق خلال مدة حظرها إلا من قبل كبار المسؤولين المعنيين بها هذه الوثائق، أو الخكام المعنية بالنظر في قضيا بأمن الدولة وبالقدر الضروري للفصل في هذه القضايا. ب - وثائق ومخفوظات سورية جداء وهي الوثائق الخاصة ، ومن أنواع هذه الوثائق: الوثائق المتعلقة بالأسرار الإدارية ، والوثائق المتعلقة بالأسرار المادة (٥) يجوز الاطلاع على الوثائق والخطوط السرية الواردة في المادة (٤) أعلاه من قبل الباحثين ويفقا للضوابط التالية: ١- أن تكون هذه الوثائق أو الخطوط محتوية على بيانات أو معلومات صالحة للبحوث والدراسات في الموضوعات المراد بحثها، مما يثري البحث العلمي ويساعد في التعقب على الآثار السلبية للقضايا المدروسة. ٢- بإزالة أسماء الأشخاص الواردة في صور الوثائق أو الخطوط التي يرود بها الباحثين والدراسين قبل مكنتهم من الاطلاع عليها. ٣- أن تكون مادة حظر الوثيقة ذات الحظر المؤقت – قد انتهت. المادة (٦) تقوم كل جهة بزويد الميل للوثائق والخطوطات بإماع أنواع وثائق السرية التي تشتمل من أصناف درجات السرية، وتفتقر نوع السرية لكل منها – والدائمة أو غير دائمة – وإذا كانت غير دائمة تفتقر المدة التي يمكن أن تتابع بعدها للإطلاع والتداول وفقا لطباعات الواردة في المادة (٥) من هذه اللائحة. ويتم التزويد بهذه البيانات بتعنية أهوذ الوثائق السرية رقم (١).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/١٧