القانوني

لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
3/ب/38313

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المراقب العام: من ناقلاته المالية في توفير العقارات البلدية. (صفحة 5 من 18) البلدية - العمرية - استوديت المشاريع الاقتصادية الآلي العقار المخصص الخدمي: الأراضي أو المباني المخصصة للوورث، الحرفية، المهنية) ومرآة توزيع الغاز، ومرافق السارات، وتفكيك السيارات الثقيلة المعاوية: استدلال أو أثر أو مبني للعرص بارنش أو مبني للمبدية. زوائد النفع: مساحة الأراضي المخصصة التي تريد على المسانة المقررة في أمر الملح. زوائد التنمية: مساحة الأرض التي تساهم في إعداد تنمية مخططات الأراضي. العقارات البلدية تشمل العقارات البلدية الأراضي والبناء والطرق والمساحات العامة ومسا يضم العقارات البلدية أو الحمايات العامة ووزائد الملح ومزودات الساحلية و وأي عقارات أخرى مملوكة للأمانة أو البلدية، أو أن يكون للبلدية سو الإنتاج ما نظاما. البند الثالثة: يجوز بغزار من الوزير باع الأراضي المخصصة للسكن ووزائد الملح ووزائد السكن ووزائد أولا: تابع الأراضي البلدية المحظوظة والمحصصة للسكن عن طريق الزراعة العامة، ويببأ إلا تحاوز مساحة القطعة السكنية (١٠٠) تسعماء متر مربع، و يجوز لاعتبارات تنمية زيادة المساحة المقررة في حدود لا تجاوز (١٢٠) متر مربع. ثانيا: يتم التصرف في زوائد الملح وزوائد النظم ووزائد التخطيط من قبل الجهات الأدنية. ١- يتم تقديم أقيام زوائد الملح وزوائد النظم ووزائد التخطيط. ٢- تابع زوائد الملح على الأشخاص الذين تحصل لهم أراض وتزايدها، مساهمة مالك الأرضي على المساحة المقررة في أمر الملح والمصروف ووزائد التنمية بسوء الوقت. ٣- تابع زوائد النظم وزوائد التخطيط إلى لا تسع مجملة البناء بإقامة مآبة ما عدا ما مالا. ٤- تابع الزوائد ووزائد التخطيط إلى تسع أراضي على مالك العقار الخاص بما ينفعها على غيره وفي هذه الحالة ثانا بما على الملك العقار الخاوي بسعر السوق وقت البيع شريطة أن ينبت التصرف معقرة في المدينة والإمارة ووارثة المالية والاقتصاد الوطني. الواحدة الرابعة: يمنح ير الحقي الأراضي المحظوظة للسكن الوافة على شارع تجار و الأراضي الوافة على السواحل والشواطئ. ويجوز استثمار هذه الأراضي عن طريق التأجير. (١) صرار الملكي للملك (أ/أ). (٢) رسامي (١٨٨٨) معاونة العقارات البلدية العادة النائسة: جوز برقرار من المورد، معاوضة عقار ملك البلدية بعقار ممالوك للعبر. العادة السادسة: ينم التصرف بالعقار والموافق به وفقا للعادة الآتية: ١ - يتم تقييم العقار المعاوض به حسب التعبيلات المنظمة للعقارات المحلية العامة. ٢ - يب عن يكون الغرض من المعاوضة هو الخدمات التي تقدمها عامة من حلال البلدية بنوفرها. ٣ - تكون المعاوضة مع عقار حكومي ولا يتم المعاوضة مع عقار خاص إلا في حالة عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية. ٤ - عدم توافر اعتمادات مالية لزوج حقة البلدية للعقار. تأيجير العقارات البلدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٩/٢٤