القانوني

لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
3/ب/38313

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المستثمرون: يحرمش أو الإعارة أو الاعتاربة الديسس بخص، لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري، ووجب الأطاعة والواجب الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٩/٢٤