لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 3/ب/38313
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المستثمرون:
يحرمش أو الإعارة أو الاعتاربة الديسس بخص، لهم
ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري، ووجب الأطاعة والواجب الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد