القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تكرر مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود النظام والوايجاب وما يقرره المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣