القانوني

الاستحقاق عن صاحب المعاش

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)

المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك. المادة السادسة والعشرون: يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال التالية:  إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرجه أيهما أقرب. إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز. المادة السابعة والعشرون: اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طُلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة. المادة الثامنة والعشرون: يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلًا للمعاش أو زائدًا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدي إليه الفرق، على أنه يجوز الجمع بين ما يستحقه أي منهم من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعها عن (400) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش التقاعدي بقدر تلك الزيادة. المادة التاسعة والعشرون: لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أدي إليه المعاش الأكبر، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن (300) ريال شهريًّا، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقًّا عن صاحب معاش آخر. المادة الثلاثون: إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على ألا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%) في المائة من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.