الاستحقاق عن صاحب المعاش
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي. المادة الرابعة والعشرون (مكرر): تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من تثبـت وفاتـه مـن تاريـخ الفقـد الـوارد فـي صـك الحكـم القضائـي، ولا يوقـف صـرف المعاش قبـل صـدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مسـتحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً ب- إذا تبيـن أن صاحـب المعاش المفقود حـي فـإن حقوقـه التقاعديـة تعـاد تسـويتها بأثـر رجعـي بحسـب أحـكام النظـام وتعـد المبالغ التـي دفعتهـا المؤسسة للمسـتحقين مبرئـة لذمتـه، نافـذة فـي ذمـة صاحـب المعاش وتحسـم مـن حقوقـه. ج- تحدد بقرار مجلس إدارة املؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه املادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد