القانوني

الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)

يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية:    أ-جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة.   ب-جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.    وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة. المادة التاسعة والعشرون: 1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز - بقرار من مجلس الإدارة – ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية المادة الثلاثون: 1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو يؤدي فيه صلاته والعكس، وتعد بذات الوصف: الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.  2- تعد إصابة عمل أيًّ من الأمراض المهنية المحددة في الجدول المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض بحكم تاريخ وقوع الإصابة. 3- تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 4- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض المهني، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل، وكذلك طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل.   المادة الحادية والثلاثون: 1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية:       أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته.      ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.      ج - العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة. 2- لا تستحق التعويضات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله. المادة الثانية والثلاثون: 1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية.  2- تبذل العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب. 3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، آخذاً في الاعتبار عدد العاملين لديه والأخطار المهنية التي تنجم عن الأعمال القائمة لديه. 4- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة. المادة الثالثة والثلاثون: 1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل، وتستحق البدلات اليومية اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته. 2- يقدر البدل اليومي للعجز المؤقت بواقع (100%) من أجر أو راتب الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة أو الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ويخفض إلى (75%) من هذا الأجر أو الراتب خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك. 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري. 4- تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها. المادة الرابعة والثلاثون: 1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. 2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية وإمكاناته المهنية، ويكون ذلك على أ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.