الباب الخامس: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة 73الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن (الرابعة والستين) ويوقف اشتراكه إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل، وإذا كان العامل قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن (الرابعة والستين) ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن (الرابعة والستين) فأكثر ودون السن النظامية للاستحقاق فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته، بمراعاة إيقاف اشتراكه في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل . المادة (74): في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تعدل اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل - بنسبة لا تزيد على (2%) ولا تقل عن (0.5%) من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي: خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها. رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها. المادة (75): في تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يراعى الآتي: 1- يعتد في إثبات شرط الجـنسية العربية السعــودية بالمستنـد الصادر من الجهة المخـتصة. 2- يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 3- يقصد بشرط ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه عدم فصل المشترك وفقاً لأحكام المادة (80) من نظام العمل. 4- يقصد بالنشاط الخاص -على سبيل المثال لا الحصر - أي من الحالات الآتية: تملك منشـأة فردية. الـشراكة في أي من الـشـركات وفق ما هـو مثبـت في نـظام الشـركة أو عـقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات. الحصول على ترخيص بممارسة أي نشاط خاص. وجـود عـمـال غيـر سعـودييــن على كـفالة المشـتـرك باستــثناء العـمالة المنزليـة، والوالدين، والزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات. 5- يقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر سواءً في القطاع العام أو الخاص. 6- يقصد بشرط ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه -على سبيل المثال لا الحصر - ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية: الاستقالة. اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل. عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد. 7- تحدد اللجنة الطبية المختصة مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للجهة المختصة - دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجنة الطبية المختصة - إحالة المشترك لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل. 8- يلتزم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (90) يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ. 9- في تطبيق أحكام الفقرتين (ط) و (ي) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يتعين على المشترك المتعطل عن العمل الالتزام في كل مرة من مرات استحقاق التعويض بالآتي: حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي تحددها الجهة المختصة. زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفق ما تحدده الجهة المختصة. الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما تحدده الجهة المختصة. قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الجهة المختصة. الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما تحدده تلك الجهة. التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تحددها الجهة المختصة. 10- تقوم الجهة المختصة - وفق الآلية التي تحددها- بتوجيه إنذار للمشترك المتعطل عن العمل في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (9) من هذه المادة. المادة (76): يكون الاعتداد في تحديد أسباب انتهاء علاقة العمل بالأسباب التي يحددها صاحب العمل عند استبعاد المشترك من النظام وذلك وفق ما هو مثبت في سجلات المؤسسة، ويحق للمشترك في حال اعتراضه على صحة الأسباب التي حددها صاحب العمل اللجوء للجهة القضائية المختصة. المادة (77): في تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (3) من المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يقصد بالأشهر الواردة بموجبهما أشهر استحقاق التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق سواءً متصلة أو متقطعة. المادة (78): مع عدم الإخلال بحكم المادة (السابعة والأربعين) من النظام، في حال عودة المشترك المتعطل عن العمل للعمل خلال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد