الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابه الختامي السنوي، وتقريراً سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد