القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المركز مما يأتي: أ‌ - الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب‌ - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج - التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس. د‌ - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.