القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه الخصوص ما يأتي: اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها. إقرار سياسات وآليات نشر الكود. إقرار المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز. إقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة لما يصدره المركز من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاص المركز. وضع المتطلبات والضوابط لفحص المباني والتفتيش أثناء مرحلة البناء أو بعده لضمان امتثالها لمتطلبات الكود، وذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وإقرارها. إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز بحسب الحاجة. النظر في التقارير الدورية التي ترفع من الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. الموافقة على إبرام الاتفاقيات، والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. اعتماد تقرير مراجع الحسابات. الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان يعهد إليها بما يراه من مهمات، وله تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.