الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ومسؤولياتها، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يلي:
اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.
وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.
وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لما يصدره المركز من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصه.
وضع سياسات وآليات نشر الكود.
العمل على تحسين وتطوير وتحديث الكود.
دراسة الملحوظات التي ترد من الجهات ذات العلاقة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه، وذلك بالتنسيق معها.
إعداد الأدلة والإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود.
إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه بالمشاركة مع الجهات المختصة.
وضع المتطلبات والضوابط لفحص المباني والتفتيش أثناء مرحلة البناء أو بعده لضمان امتثالها لمتطلبات الكود، وذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
تحديد العوائق والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص المتعلقة بالكود، وتقديم المرئيات والاقتراحات اللازمة في شأنها.
تقديم خدمات الكود، وتقييم أنظمة البناء، وإصدار المطبوعات.
دراسة واعتماد تقنيات البناء الحديثة، وتطوير الاختبارات والمعايير والمواصفات الخاصة بها، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالكود.
تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصه وفق الضوابط التي يقرها المجلس.
إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تنظيم الندوات وإقامة المنتديات والمؤتمرات، وعقد ورش العمل، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم بتحقيق أهدافه.
العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تمثيل المملكة -إقليميًّا ودوليًّا- في حدود مجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد