القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني). ب- ممثل من وزارة الطاقة. ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان. د- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. هـ-  ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. و- ممثل من وزارة التجارة. ز- ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين. ح-  ممثل من الهيئة العليا للأمن الصناعي. ط-  ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ي- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين. ك- الرئيس التنفيذي. ل- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. يصدر بتعيين العضوين -الواردين في الفقرة الفرعية (ل) من الفقرة (1) من هذه المادة- أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.