القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، ودون إخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها- القيام بما يأتي: وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بسلامة النقل، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. التحليل الاستقصائي في جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في وسائل النقل، وهي كالآتي: أ- ما يقع للمركبات والشاحنات والحافلات في إقليم المملكة. ب- ما يقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية في أقاليم الدول الأخرى. ج- ما يقع للمركبات البحرية في إقليم المملكة، والمركبات البحرية التي في أعالي البحار إذا كانت ترفع علم المملكة، والمركبات البحرية التي ترفع علم المملكة في أقاليم الدول الأخرى. د- ما يقع للقطارات في إقليم المملكة. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تضم جميع ما يتعلق بالحوادث الجسيمة وإحصاءاتها وما يلزم لإجراء التحليل الاستقصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. تسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالحوادث الجسيمة وما يتعلق بها إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة. تقديم الخدمات والاستشارات ذات الصلة بأعماله إلى الجهات الحكومية وغيرها داخل المملكة وخارجها. إجراء الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير والمؤشرات المتعلقة بسلامة النقل وتعزيزها؛ ومشاركتها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. استخدام وسائل التقنية في القيام بمهماته بما ينعكس على النتائج التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة النقل. الاستفادة من الممارسات والخبرات المحلية والدولية بما يسهم في تعزيز سلامة النقل. التعاون مع الجهات الأكاديمية والمؤسسات البحثية المحلية والدولية ذات الصلة بأعماله. عقد الندوات والدورات وورش العمل التدريبية المتصلة بسلامة النقل لمنسوبيه أو الجهات الأخرى ذات العلاقة أو المستفيدين من خدماته؛ بما يسهم في تعزيز الوعي بأدوار المركز ونشر ثقافة سلامة النقل. تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بسلامة النقل والمشاركة فيها؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بأدواره؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. أي مهمة أخرى توكل إليه بموجب الأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.