القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني. ممثل من الهيئة العامة للنقل. ممثل من الهيئة العامة للطرق. ممثل من الهيئة العامة للموانئ. ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ممثل من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية. ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص في سلامة النقل، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألَّا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.