الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية:
اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات وأعمال، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ودليله، ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه؛ ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بعد موافقة المجلس.
الإشراف على سير العمل في المركز، ورفع تقارير دورية إلى المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، والقرارات ذات الصلة بأعمال المركز.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي؛ ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
التعاقد مع العاملين في المركز والخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة؛ بحسب الصلاحيات المخولة له.
أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد