الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد