الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشأ بموجب هذه الترتيبات معهد يسمى (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد