القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره في حدود الترتيبات، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها. إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في المعهد، بما يشمل تحديد ساعاته وخططه ومدده والإجازات وشروط الالتحاق والاختبارات والشهادات. إقرار معايير ومتطلبات وتصنيفات برامج التلمذة ومن يقدمها من مهرة ومحترفين، واللوائح المنظمة لهذه البرامج وبما يشمل تحديد مدد برامج التلمذة وأوقاتها وأسس تقديمها ومعايير اجتيازها ودرجات الإتقان فيها وذلك لبرامج التلمذة التي تقدم في المعهد. إقرار هيكل المعهد التنظيمي. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمعهد. إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل المعهد وشؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار المقابل المالي لما يقدمه المعهد من خدمات بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. الموافقة على مشروع ميزانية المعهد السنوية، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المعهد. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على الاشتراك في المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقاً للانظمة والتعليمات. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايات والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه ومن منسوبي المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.