القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمعهد مدير عام، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية: الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس. اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الإدارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد والتي تدخل في اختصاص المجلس، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها إلى المجلس. الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس وفقاً للإجراءات المتبعة. إصدار الأوامر بمصروفات المعهد وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة، ووفقاً للوائح المعتمدة. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المعهد. الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس. تمثيل المعهد أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المعهد، ووفقاً لما تحدده اللوائح. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تعيين العاملين في المعهد والإشراف على سير العمل فيه وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.