القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المعهد مما يأتي : أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف التي يقبلها. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المعهد المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.