الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد