القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.