القانوني

التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مقر الهيئة مدينة جدة ولها الحق في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة أو خارجها. ويجوز نقل مقرها إلى مكان آخر في المملكة بقرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.