القانوني

التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثل من كل من: ( وزارة الدفاع والطيران ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ، ووزارة التعليم العالي ، ووزارة الزراعة والمياه ، ووزارة التخطيط ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية )، ورئيس الهيئة ، وثلاثة من ذوي الاختصاص يختارون لمكانتهم العلمية والمهنية يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير البترول والثروة المعدنية، ويحدد قرار مجلس الوزراء مكافآتهم. وتكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والثلاثة المعينين من ذوي الاختصاص ثلاث سنوات فقط. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.