القانوني

التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا شيئًا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة؛ بسبب مباشرتهم لإدارتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.