التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا شيئًا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة؛ بسبب مباشرتهم لإدارتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد