التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
أ - وضع لائحة داخلية لأعماله.
ب - اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
ج - اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها.
د - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها. هـ - اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال.
و - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام. ز- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائمًا من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها. ح - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة. ط - شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقًا لأغراض الهيئة. ي - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. ك - قبول المساعدات والهبات والتبرعات.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد