القانوني

التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون أموال الهيئة من : أ - الأموال التي تسهم بها الدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول إليها من جهات أخرى. ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات. د - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.