التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون أموال الهيئة من :
أ - الأموال التي تسهم بها الدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول إليها من جهات أخرى. ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات. د - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد