القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
سرية المعلومات
يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد