القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اللائحة التنفيذية
تصدر لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد