القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تمارس كل جهة من الجهات المحددة في القواعد الصلاحيات الممنوحة لها في النظام والقواعد دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وتصدر كل جهة الموافقات التي تملك صلاحية إصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع -في كل موضوع يخرج عن اختصاصها- إلى الجهة التي تملك صلاحية منح الموافقة وفقاً للقواعد متضمناً توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة. دون إخلال بصلاحيات ومهمات اللجنة الإشرافية والجهة التنفيذية المنصوص عليها في القواعد، على اللجنة الإشرافية والجهة التنفيذية التنسيق مع المركز قبل الرفع إلى الجهة المختصة للموافقة على مشروع التخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.