القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لمجلس الوزراء أو المجلس تفويض غيره ببعض صلاحياته المنصوص عليها في القواعد، ويحدد في التفويض الصلاحيات المشمولة بالتفويض، ومشروع أو مشاريع التخصيص التي تم التفويض بشأنها، ومدة التفويض، وأي شروط أو ضوابط مرتبطة بالتفويض. تكون ممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القواعد حصرية وغير قابلة للتفويض. دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد القرارات الصادرة عن الجهة المختصة -وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب- الصلاحيات والمهمات التي تتمتع بها اللجنة الإشرافية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ تلك القرارات. الباب الثالث الجهة التنفيذية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.