القواعد المنظمة للتخصيص
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، للجنة الإشرافية منح الصلاحيات الممنوحة للجهاز المعني لفريق عملها ليمارسها في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ- تقصير الجهاز المعني باعتباره الجهة التنفيذية بالصلاحيات المنوطة به، واستمراره في التقصير بعد إشعاره من اللجنة الإشرافية.
ب- عدم قدرة الجهاز المعني على تحديد الجهة الحكومية المعنية بمشروع التخصيص في الجهاز المعني.
ج- عدم توفر المؤهلات والكفايات المتعلقة بالتخصيص أو أي منها؛ في الجهاز المعني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد