القواعد المنظمة للتخصيص
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على رئيس اللجنة الإشرافية تقديم عرض إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهة، يتضمن ما اتُخذ بشأنها من أعمال، ومدى التقدم في تنفيذها، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط الجهة التنفيذية المستقبلية، وسائر المعلومات المرتبطة بتلك المشاريع، على أن يقدم المركز عرضاً شاملاً للمجلس مرتين سنوياً وذلك خلال (45) يوماً من منتصف ونهاية العام المالي، يتضمن ملخصاً لأهم مضامين عروض اللجان الإشرافية، وأي ملاحظات أو مرئيات يراها المركز في شأنها.
على الجهة التنفيذية وفرق عملها واستشارييها تزويد المركز بأي وثائق أو دراسات أو بيانات يطلبها المركز بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها الجهة التنفيذية.
الباب الرابع حوكمة اللجنة الإشرافية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد